الجصاص
302
الفصول في الأصول
الأرحام ، وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد بالله : ( 1 ) على أن بيت المال من ذوي الأرحام . فردها إلى ذوي الأرحام ، وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه ( 2 ) بذلك ، وكتب به إلى الآفاق . وبلغني : أن أبا سعيد البردعي كان أنكر ذلك عليه ، وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة . فقال أبو حازم : لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة ، وإذا لم أعده خلافا فقد حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام . فقد نفذ قضاي به ، ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ .